واليمين على المدعي عليه على ما جاءت فيه.
ولم يكن في قول رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رد اليمين على المدعى عليه بيان أن النكول كالإقرار إذا لم يكن مع النكول شيء يصدقه.
زاد في القديم:
واليمين عليه برأ بها إن حلف ولم تكن بينة لا أنه إن لم يحلف لزمه ما ادعى عليه.
ثم ناقضهم في الجديد بالقصاص حيث لم يجعلوا النكول فيه ولا في الحدود كالإقرار.
وفي كتاب الدارقطني عن محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد [271 / ب] / عن نافع عن ابن عمر:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رد اليمين على طالب الحق.
5945 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو هديرة الأنطاكي حدثنا يزيد بن محمد حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا مسروق فذكره.
وكذلك رواه محمد بن المنذر الهروي عن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي وسليمان بن أيوب عن سليمان بن عبد الرحمن.
5946 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن المنكدر. فذكره.
وكذلك رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن سليمان بن عبد الرحمن.
وهو غريب وفي إسناده من يجهل.
وفي ما مضى كفاية.