معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٥
والمروءة قبلت شهادته وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته.
ولك من كان مقيما على معصية فيها [272 / أ] / حد فلا تجوز شهادته.
وكل من كان منكشف الحال في الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته.
وكذلك كل من جرب شهادة زور.
5948 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي فيما قرأت عليه قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي يقول: سمعت أبا الفضل بن المهاجر يقول سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي وسئل من العدل؟ قال: ما أحد يطيع الله حتى لا يعصيه وما أحد يعصي الله حتى لا يطيعه ولكن إذا كان أكثر عمله الطاعة ولا يقدم على كبيرة فهو عدل.
5949 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا عمرو بن مطر يقول سمعت موسى بن عبد المؤمن البستي يقول سمعت ابن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول مثله.
5950 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال: سمعت أبا الوليد الفقيه يقول سمعت أبا العباس بن شريح يقول وسئل عن صفة العدالة فقال:
يكون حرا مسلما بالغا عاقلا غير مرتكب لكبيرة ولا مصرا على صغيرة ولا يكون تاركا للمروءة في غالب العادة وهذا تلخيص ما قال الشافعي رحمه الله وفيما:
5951 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودا قي أمور إذا شهد في موضع يحز بها إلى نفسه زيادة أو يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى والد وولده أو يدفع بها عنهما ومواضع الظنين سواهما - يعني: فهو مردودها.
واحتج الشافعي في القديم في رواية الزعفراني بحديث رواه ابن أبي ذئب عن
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»