معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٤
وروي عن علي بن أبي طالب:
وهو فيما رواه حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه قال:
اليمين مع الشاهد فإن لم يكن بينة فاليمين على المدعى عليه فإن نكل حلف المدعي.
وفي رواية أخرى عنه بهذا الإسناد قال: المدعى عليه أولى باليمين فإن نكل أحلف صاحب الحق وأخذ.
وهو في كتاب الدارقطني.
وفي كتاب المخرج لأبي الوليد بإسناد صحيح عن الشعبي وفيه إرسال:
أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان رضي الله عنه سبعة آلاف درهم فلما تقاضاه قال:
إنما هي أربعة آلاف فخاصمه إلى عمر.
فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف.
فقال عمر: أنصفك.
فأبى أن يحلف.
فقال عمر: خذ ما أعطاك.
1273 - [باب] الشهادات 5947 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي قال:
ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطها بمعصية ولا ترك المروءة ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطها بشيء من الطاعة والمروءة فإن كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»