أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم.
5954 - وأخبرنا أبو علي - يعني الروذباري - أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن خلف حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه '.
قال أحمد:
بلغني عن أبي عبيد أنه قال في هذا الحديث:
لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه فإنه قد سمى ذلك كله أمانة فقال:
* (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم) *.
فمن ضيع شيئا مما أمره الله به أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا لأنه لزمه اسم الخيانة.
قال الشافعي:
ولا تجوز شهادة الوالد لولده لأنهم منه فكأنه شهد لبعضه ولا لآبائه لأنه من آبائه فإنما شهد لشيء هو منه.
قال: وهذا فيما لا أعرف فيه خلافا.
قال أحمد:
وقد ذكر ابن المنذر الخلاف فيه عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما.
وإليه ذهب من أصحابنا أبو ثور والمزني.