معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٢١
إذا سأل أن يحلف له المدعي أحلفه له القاضي فإن ثبت عليه بينة أخذ له بها وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة.
وحكى في موضع آخر عن بعض العراقيين أنه قال:
بلغنا عن عمر بن الخطاب وشريح أنهما كانا يقولان: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة.
1727 - [باب] النكول ورد اليمين احتج الشافعي رحمه الله في ذلك بأنه اللعان كما نقله المزني رحمه الله.
5941 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل أن سهل بن أبي حثمة أخبره ورجال من كبراء قومه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن:
' تحلفون وتستخفون دم صاحبكم '.
قالوا: لا. قال:
' فتحلف يهود '.
5942 - وبإسنادهم قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة والثقفي [271 / أ] / عن يحيى بن سعيد وبشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بدأ بالأنصاريين فلما لم يحلفوا رد الأيمان على اليهود.
5943 - وبإسنادهم قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى عن بشير بن يسار عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»