معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٠
1270 - [باب] من بدأ فحلف قبل أن يحلفه الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين [270 / ب] / حتى يكون يمينه بعد خروج الحكم بها 5939 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
فالحجة فيه أن محمد بن علي بن شافع أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع عجير بن عبد يزيد: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثم أتى رسول [صلى الله عليه وسلم] الله فقال: إني طلقت امرأتي البتة والله ما أردت إلا واحدة.
فردها إليه.
قال الشافعي:
وإذا حلف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره.
قال أحمد:
وروينا عن نافع عن ابن عمر قال:
إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فتناكرا فيمينه بالله ما فعل.
1271 - [باب] البينة بعد اليمين 5940 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في المدعي:
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»