معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٥
مشهورا به معروفا والمرأة.
فلا تجوز شهادة واحد منهما وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ومن رضي بهذا لنفسه كان مستخفا وإن لم يكن محرما بين التحريم.
قال أحمد:
وروينا [275 / أ] / عن ابن مسعود أنه قال في قوله:
* (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) *.
قال: هو والله الغناء.
ورويناه عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال:
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع.
وروينا عن القاسم بن محمد أنه سئل عن الغناء فقال:
أنهاك عنه وأكرهه.
قال: أحرام هو؟
قال: أنظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء؟
قال الشافعي:
ولو كان لا ينسب بصفته إليه وكان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه ولا يرضى به لم يسقط هذا شهادته وكذلك الامرأة.
5963 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»