معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٥
الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد.
وهذا بالمد الأول.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال في كفارة اليمين:
مد من حنطة لكل مسكين.
وروينا [245 / أ] / عن ابن عباس أنه قال:
لكل مسكين مد من حنطة ريعه ادامه.
وروينا عن أبي هريرة أنه قال:
ثلاثة أشياء فيهن مد: مد في كفارة اليمين. وكفارة الظهار. وفدية طعام مسكين.
قال أحمد:
يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير.
وأما فدية الأذى في الإحرام: فهي نصف صاع لكل مسكين فبذلك ورد خبر كعب بن عجرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فنقول فيها بما ورد فيه الخبر.
وكذلك فيما كان في معناها.
ونقول بخبر أبي هريرة في قصة المواقع في شهر رمضان فيما ورد فيه كفارة الجماع وكذلك ما كان في معناها ولا نترك بحمد الله ونعمته أحد الحديثين بل نقول بهما جميعا. وبالله التوفيق.
وأما الذي روي عن يسار بن نمير عن عمر بن الخطاب: أني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكين صاعا من بر أو صاعا من تمر.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»