معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٩
(تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) *.
قال: سبعة أشهر. وقال مرة: ستة أشهر.
وعن الحسن قال:
ما بين ستة أشهر والسبعة.
وعن ابن المسيب قال:
شهرين. وقال مرة: ستة أشهر.
وقال ربيعة: سنة.
وفي كل ذلك دلالة على أن الحين لا حد له.
قال الشافعي:
ليس في الحين وقت معلوم وذلك أن الحين قد يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل [246 / أ] / منها إلى يوم القيامة.
والفتيا لمن قال هذا أن يقال له:
إنما حلفت على ما لا نعلم ولا نعلمك مصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ولا نحنشك أبدا.
5818 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن قال والله لأقضين حقك إلى حين. فذكره قال:
5819 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي:
وإذا حلف الرجل ما له مال وله عرض أو دين أو هما حنث لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا.
قال أحمد:
وقد روينا عن سويد بن هبيرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' خير مال المرء مهره مأمورة أو سكة مأبورة '.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»