معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٦
فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر ما ورد في الكفارات وإن كان يجزي في اليمين أقل منه والله أعلم.
قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده:
كل من وجب عليه صوم ليس بمشروطا عليه في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه أن يكون متفرقا قياسا على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان:
* (فعدة من أيام أخر) *.
والعدة: أن يأتي بعدد صوم لا ولاء.
وقال في كتاب الصيام الكبير:
وصوم كفارة اليمين متتابع والله أعلم.
قال أحمد:
قد روينا عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ:
فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
وروي أيضا عن ابن مسعود.
والرواية عنهما وقعت مرسلة. والله أعلم.
1241 - [باب] يمين المكره والناسي وحنثهما 5817 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت من الكتاب والسنة.
أما الكتاب: [245 / ب] / فأحتج منه بقوله عز وجل:
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»