فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر ما ورد في الكفارات وإن كان يجزي في اليمين أقل منه والله أعلم.
قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده:
كل من وجب عليه صوم ليس بمشروطا عليه في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه أن يكون متفرقا قياسا على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان:
* (فعدة من أيام أخر) *.
والعدة: أن يأتي بعدد صوم لا ولاء.
وقال في كتاب الصيام الكبير:
وصوم كفارة اليمين متتابع والله أعلم.
قال أحمد:
قد روينا عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ:
فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
وروي أيضا عن ابن مسعود.
والرواية عنهما وقعت مرسلة. والله أعلم.
1241 - [باب] يمين المكره والناسي وحنثهما 5817 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت من الكتاب والسنة.
أما الكتاب: [245 / ب] / فأحتج منه بقوله عز وجل: