معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣١٩
1239 - [باب] الكفارة قبل الحنث 5806 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
ومن حلف بالله على شيء فأراد أن يحنث فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزي عنه وإن كفر بصوم قبل الحنث [243 / أ] / لم يجز عنه.
وذلك أنا نزعم أن الله حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ وأصل ذلك أن النبي [صلى الله عليه وسلم] تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل.
وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر.
فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا.
فأما الأعمال التي على البدن فلا تجزي إلا بعد مواقيتها كالصلاة والصوم.
قال أحمد:
هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي في هذا وقد:
5807 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
5808 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسئلة وكلت
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»