معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣١٥
فلا نذر ولا كفارة. وبسط الكلام في حجته.
وقد روينا عن ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين '.
واختلفوا في رفعه.
وروي ذلك عن علية بن عامر مرفوعا.
والرواية الصحيحة عن عقبة بن عامر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' كفارة النذر كفارة اليمين '.
وهو عند جماعة من أهل العلم [242 / أ] / محمول على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الإيمان.
والله أعلم.
1237 - [باب] الاستثناء في اليمين 5802 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني يقول قرأت على الشافعي عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من حلف يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى '.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»