معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٢
فأعطانا ثلاثة ذود عز الذرى.
رواه البخاري ومسلم [244 / أ] / في الصحيح عن قتيبة.
وكذلك رواه جماعة عن حماد.
ورواه سليمان بن حرب في جماعة عن حماد بالشك.
ورواه حماد أيضا عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم وعن القاسم الكليني عن زهدم عن أبي موسى واختلف عليه فيه.
ورواه عدي بن حاتم عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وقال:
' فليكفرها وليأت الذي هو خير '.
قال أبو داود في السجستاني:
روي حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة وبعضها ما دل على الكفارة بعد الحنث وأكثرها فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير.
5812 - أخبرنا بذلك أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة عن أبي داود.
وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه كان ريما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث.
1240 - [باب] الإطعام في كفارة اليمين أو الكسوة أو تحرير رقبة 5813 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
ويجزي في كفارة اليمين مد بمد النبي [صلى الله عليه وسلم] من حنطة وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»