' فإن أكل فلا تأكل '.
فإذا ثبت الخبر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يجز تركه لشيء.
قال أحمد:
أما حديث ابن عمر:
5591 - فأخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا الحسن بن علي عن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
إذا أرسل أحدكم كلبه المعلم وذكر اسم الله فليأكل مما أمسك عليه أكل أو لم يأكل.
وأما حديث سعد:
فهو في جامع الثوري عن ابن أبي ذئب عن بكير بن الأشج عن رجل يقال له حميد بن مالك قال: سألت سعدا قلت: إن لنا كلابا ضواري فيمسكن علينا ويأكلن ويبقين؟
قال: كل وإن لم يبقين إلا بضعه.
وروي عنه عن علي وسلمان الفارسي وأبي هريرة.
وروي عن ابن عباس أنه كره ذلك.
وأما حديث الشعبي عن عدي:
5592 - فأخبرناه أبو بكر بن فورك حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي قال سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن المعراض فقال:
' إذا أصاب بحده فقتل فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فهو وقيذ فلا تأكل '.