معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٧٩
((أراه فلانا)).
لعم حفصة من الرضاعة.
فقلت: يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة أيدخل علي؟
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة)) رواه البخاري عن أبي أويس.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك.
4700 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا / الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)).
4701 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وزكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاء عمي - أظنه قال من الرضاعة - ابن أبي القعيس يستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب فلم آذن له فلما جاء النبي [صلى الله عليه وسلم] أخبرته فقال:
((إنه عمك [فليلج] عليك)).
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»