معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٣١
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها.
فاحتمل أنهم صادفوه قبل نقض الحرب ويحتمل أن يكون أعطاهم من سهمه إن كان مجيئهم بعد مضي الحرب أو سأل أصحابه أن يشركوه في مقاسمهم فقد روي ذلك في حديث محمد بن إسحاق بن يسار واحتج بعض من أشرك المدد في الغنيمة وإن لم يحضروا الوقعة بأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ضرب لعثمان بن عفان في غنائم بدر بسهم ولم يحضرها لأنه كان غائبا في حاجة الله وحاجة رسوله [صلى الله عليه وسلم] فجعله كمن حضرها.
فكذلك كل من غاب عن الوقعة بشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين.
وهذا الذي قاله هذا القائل يبطل بطلحة بن عبيد وسعيد بن زيد بن عمر بن نوفل فإنهما كانا خرجا إلى الشام في تجارة لهما قبل خروج النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى بدر وقدما بعد ما رجع من بدر فكلما رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فجعل لهما سهمهما.
وفي نص الكتاب دلالة على أن غنائم بدر كانت للنبي [صلى الله عليه وسلم] خاصة فكان يعطي منها من شاء.
وإنما نزلت الآية في تخميس الغنائم وقسمها بين الغانمين بعد بدر وبعد نزول الآية لا نعلمه قسم لأحد لم يحضر الوقعة كما قسم لمن حضرها.
وقد ذكره الشافعي في موضع آخر وقام بحجته.
قال أحمد:
والذي قاله هذا القائل / يبطل أيضا بقصة أبان بن سعيد فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان بعثه على سرية قبل نجد فكان قد شغله بشغل من أمور المسلمين ثم لم يقسم له ولا لأصحابه حين قدموا بعد تقضي الحرب وإن لم يكن خرج بالغنيمة من دار الحرب.
وعذر هذا القائل بأنه إنما لم يقسم لهم لأنه كان شغلهم بذلك قيل أرادته الخروج إلى خيبر يخالف قول صاحبه الذي ينصر قوله فإنه جعل الغنيمة لكل من دخل دار الحرب مددا قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام.
ثم أن الله تعالى كان وعد رسوله [صلى الله عليه وسلم] فتح خيبر حين انصرف من الحديبية وكان يريد الخروج إليها بعدما قدم المدينة في ذي الحجة حين خرج إليها في المحرم وإنما بعث أبان بن سعيد قبل خروجه ثم من الذي شرع لهذا القائل ما يشرع لنفسه حتى
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»