معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٢٦
وقسم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كل غنيمة بعد بدر على ما وصفت لك يرفع خمسها ثم يقسم أربعة أخماسها وافرا على من حضر الحرب من المسلمين إلا السلب كأنه سن أنه للقاتل في الإقبال فكان السلب خارجا منه.
وإلا الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل:
كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يأخذه فارغا من الغنيمة.
وقيل: كان يأخذه من سهمه من الخمس.
ولا البالغين من السبي فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] سن فيهم سننا فقتل بعضهم وفادى بعضهم ومن على بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين.
وأما قوله في سبي هوازن وأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] استوهبهم المسلمين فهو كما قال.
وذلك يدل على أنه سلم للمسلمين حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنه أنفسا.
وأما قوله أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ضمن ست فرائض لكل سبي شح به صاحبه فكما قال ولم يكرههم على أن يحتالوا عليه بست فرائض إنما أعطاهم إياها ثمنا فمن رضي منهم قبله فلم يرض عيينة فأخذ عجوزا فقال: أعير بها هوازن فما أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها أرغم الله أنفك فوالله لقد أخذتها ما ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا خدها بماجد.
قال: حقا ما تقول؟ قال: إي والله قال: / فابعدك الله وإياها ولم يأخذ بها عوضا.
وأما قوله نهى النبي [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وقد كان قوله أن يبدأ بنفسه فيما أمر به من أن لا يروى عن النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا من الثقات وقد أجاز رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بيع الحيوان نسيئة واستسلف بعيرا وقضى مثله أو خيرا منه وهو يجز الحيوان نسيئة في الكتابة ومهور النساء والديات.
فإن زعم أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى بها في الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد أجازها نسيئة. فكيف زعم أنه لا يجيزها نسيئة؟
وإن زعم أن المسلمين أجازوها في الكتابة ومهور النساء نسيئة. فكيف رغب
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»