فخالف عمر في الأول والآخر واحتج به.
فأما ما روي عن زياد بن لبيد أنه أشرك عكرمة بن أبي جهل فإن زيادا كتب فيه إلى أبي بكر فكتب أبو بكر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة.
ولم ير لعكرمة شيئا لأنه لم يشهد الوقعة فكلم زياد أصحابه فطابوا أنفسا بأن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليهم.
وهذا قولنا وهو يخالفه.
ويروى عنه خلاف ما رواه أهل العلم بالرد.
1125 - [باب] سهم الفارس والراجل 5343 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: القول ما قال الأوزاعي في الفارس أن له ثلاثة أسهم أخبرنا عن - أظنه عن - عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ضرب للفارس ثلاثة أسهم وللراجل بسهم.
قال الشافعي:
وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعها. فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال:
أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكوادن ضحى وعلى الخيل المنذر بن أبي خميصة الهمداني فنفل الكوادن وقال: لا أجعل ما درك كما لم يدرك.
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال:
هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به / أمضوها على ما قال.
قال الشافعي وهم يروون في هذا أحاديث كلها أبو بعضها أثبت مما احتج به أبو