معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٣٢
يترك به خبر أبي هريرة في قصة أبان بن سعيد وترك ما روي عن أبي بكر وعمر في ذلك.
وقد احتج في ترك قسمة الأراضي بين الغانمين بفعل عمر، ولم يعتد بخلاف الزبير وبلال في جماعة من الصحابة إياهم في طلب القسمة ومعهم خبر النبي [صلى الله عليه وسلم] في قسمة خيبر وبين في قول عمر أنه كان يطلب استطابت قلوبهم بما رأى من المصلحة في وقتها.
ثم أعتد بخلاف عمار بن ياسر عمر في هذه المسألة حين جاء مددا لبني عطارد بعد الوقعة قال نحن شركاؤكم في القسمة فكتب في ذلك إلى عمر فكتب:
إن القسمة لمن شهد الوقعة.
وليس مع عمار في ذلك خبر ومع عمر ما ذكرنا من خبر النبي [صلى الله عليه وسلم] وأبي بكر الصديق.
وكتب عمر كتاب قطع بأنها لمن شهد الوقعة.
ويشبه أن لا يكون قطع بمثله من جهة الرأي ومع ظاهر القرآن حين أضاف الغنيمة إلى من غنمها واقتطع منها الخمس لأهل الخمس وإنما غنمها من شهد الوقعة فلا يكون لمن شهدها فيها نصيب إلا ما خصته السنة من رد السرية على الجيش والجيش على السرية إذا كان كل / واحد منهما ردءا لصاحبه والله أعلم.
5342 _ أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الأوزاعي: قد كانت تجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض الروم لا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابت من الغنيمة.
وقال أبو يوسف: حدثنا الكلبي وغيره عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه بعث أبا عامر الأشعري يوم حنين إلى أوطاس فقاتل بها ممن هرب من حنين وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم فلما بلغنا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه فرق بين أهل أوطاس وأهل حنين ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا.
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»