معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٢٨
فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا / به وليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مبينا معنى ما أراد خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله فمن قبل عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فعن الله قبل لأن الله أبان ذلك في غير موضع من كتابه وقرأ الآيات في ذلك ثم قال: وبين ذلك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أخبرنا سفيان عن سالم أبي النضر قال أخبرني عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
((لأعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما هذا ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به)).
قال الشافعي:
ولو كان كما قال أبو يوسف دخل لمن رد الحديث ما احتج به على الأوزاعي فلم يجز له المسح على الخفين ولا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ولا تحريم كل ذي ناب من السباع وغير ذلك.
1124 - [باب] الغنيمة لمن شهد الوقعة 5339 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: معلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم بالردة أن أبا بكر رضي الله عنه قال:
إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة.
وأخبرنا الثقة من أصحابنا عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب قال:
إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة.
قال الشافعي:
وبهذا نقول وقد روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] شيء يثبت في معنى ما روي عن أبي بكر
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»