ومن أعطى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خالصا من المؤلفة قلوبهم وغيرهم وإنما من ماله أعطاهم لا من أربعة أخماس.
وأما ما احتج به من وقعة عبد الله بن جحش وابن الحضرمي / فذلك قبل بدر وقبل نزول الآية وكانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام فتوقفوا فيما صنعوا حتى نزلت:
* (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) *.
وليس مما خالف فيه الأوزاعي بسبيل.
قال أحمد:
وإنما قال هذا لأن أبا يوسف احتج بأن عبد الله بن جحش حين بعثه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في سرية فأصاب عمرو بن الحضرمي وأصاب أسيرا أو اثنين وأصاب ما كان معهم أدما وزبيبا.
فقدم بذلك على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولم يقسمه حتى قدم المدينة.
فأجاب الشافعي عنه بأنهم إنما لم يقسموه لأنهم كانوا متوقفين فيما صنعوا لوقوع قتالهم في الشهر الحرام ثم أن ذلك قبل بدر وقبل نزول الآية في قسمة الغنيمة.
وأما احتجاج أبي يوسف على الأوزاعي بحديث رجال هو يرغب عن الرواية عنهم فهو:
أنه احتج بحديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة.
وعن بعض أشياخهم عن الزهري ومكحول عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه لم يقسمه غنيمة في دار الحرب قط.
وهذا منقطع.