معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٣٥
يوسف فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه ولكن هذا أحاديث منقطعة ولو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه.
قال أحمد:
وقد ذكرنا في كتاب قسم الغنيمة هاتين المسألتين أتم من هذا.
5344 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
أحفظ من لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد.
وبهذا آخذ.
أخبرنا عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم: سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذي القربى - سهم أمه صفية - يعني: يوم خيبر.
وكان ابن عيينة يهاب أن يذكر ابن عباد والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد.
قال أحمد:
قد رواه محمد بن بشر وهو من الحفاظ عن هشام عن يحيى بن عباد كما قال الشافعي.
وقد وصله سعيد بن عبد الرحمن ومحاضر بن المودع عن هشام عن يحيى بن عباد عن عبيد الله بن الزبير.
قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله وأبي سعيد.
روى مكحول أن الزبير حضر خيبر فاسهم له رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خمسة أسهم: سهم له وأربعة أسهم لفرسيه.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»