معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٣٣
قال أبو يوسف:
وحدثنا المجالد عن عامر وزيادة بن علاقة أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص:
قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تنفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة.
وعن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث عكرمة بن أبي جهل في خمس مائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد وللمهاجرين أبي أمية فوافقهم الجند قد افتتحوا النجير باليمن فأشركهم زياد بن لبيد وهو ممن شهد بدرا في الغنيمة.
قال الشافعي:
احتج أبو يوسف بأن النبي [صلى الله عليه وسلم] بعث أبا عامر إلى أوطاس فغنم غنائم فلم يفرق النبي [صلى الله عليه وسلم] بين من كان مع أبي عامر وبين من كان متخلفا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] عن أبي عامر.
وهذا كما قال وليس مما قال الأوزاعي وخالفه هو فيه (...).
أبو عامر كان في جيش النبي [صلى الله عليه وسلم] ومعه بحنين فبعثه النبي [صلى الله عليه وسلم] في اتباعهم وهذا جيش واحد كل فرقة منهم رد للأخرى وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئا دون السرية أو السرية شيئا دون الجيش كانوا فيه شركاء ثم ساق الكلام إلى أن قال:
فأما جيشان / متفرقان فلا يرد كل واحد منهما على صاحبه شيئا وليسا بجيش واحد أحدهما رد لصاحبه مقيم له وعليه.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وما احتج من حديث مجالد فهذا غير ثابت عن عمر ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه وهو إن كان يثبته فهو محجوج به لأنه يخالفه هو يزعم أن الجيش لو قتلوا قتلى وأحرزوا غنائمهم بكرة وأخرجوا الغنائم إلى بلاد الشام عشية وجاءهم المدد والقتلى يشحطون في دمائهم لم يشكوهم ولو قتلوهم فتفقئوا وبلوا والجيش في بلاد العدو وقد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم وقبل مقدم المدد بأشهر شركوهم.
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»