معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٨
رواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله:
أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم يأمره أن يدخل على سبيعة فيسألها عن حديثها.
فذكره موصولا.
ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح.
4649 - أخبرناأبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟
فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت.
فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت.
4650 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن علي قال:
الحامل المتوفى عنها تعتد بآخر الأجلين.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وإنما رغب عنه بما مضى من سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] التي هي حجة على الخلق.
981 - [باب] ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها 4651 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال:
ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»