معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٣
سليمان بن يسار / عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال:
ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا.
قال سفيان وكان ثقة.
4640 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أبي أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول:
لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا.
فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر.
4641 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار:
أن عمر بن عبد العزيز كان بالمدينة فاجتمع له على أن لا يتبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر. وحكاه الشافعي في القديم عن بعض أصحابه ثم قال: وقال غيره شهر ونصف على النصف من عدة الحرة.
ثم قال: وهذا أقيس والأول أحوط.
وروينا فيما مضى عن ابن عمر أنه كان يقول:
عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان.
وروينا عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان:
عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال.
وعن ابن شهاب: مثل ذلك.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»