معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٠
الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال.
4654 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله: في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وعبد الله وفي كلا الإسنادين انقطاع.
قال الشافعي:
إذا مات الميت وجب الميراث لأهله.
982 - [باب] مقام المطلقة في بيتها 4655 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
قال الله عز وجل في المطلقات:
* (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
قال الشافعي:
فالفاحشة أن تبذو على أهل زوجها فيأتي من ذلك ما يخاف الشقاق بينها وبينهم فإذا فعلت حل لهم إخراجها وكان عليهم أن ينزلوها منزلا غيره.
4656 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس / أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس في قول الله عز وجل:
* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»