معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٤
980 - [باب] عدة الوفاة 4642 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
قال الله تبارك وتعالى:
* (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن) *.
قال الشافعي:
حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول أي المواريث وأنها منسوخة.
وبسط الكلام فيه إلى أن قال:
وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة / - يعني بآية الميراث - فإن الله تعالى أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها.
قال أحمد:
قد روينا عن عثمان وابن الزبير في نسخ هذه الآية بقوله:
* (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) *.
4643 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس:
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»