معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٧
والآخر أن لا تكتمه الحمل والحيض لعله يرغب فيراجع.
ولا تدعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت من الحمل والحيض فتغره والغرور لا يحل.
قال: وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها فقالت قد انقضت عدتي وهي كاذبة فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتها؟
قال: لا وقد خرجت.
قال الشافعي:
هذا كما قال عطاء - إن شاء الله - وهي آثمة.
976 - [باب] عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض وعدة الحامل 4629 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
سمعت من أرضى من أهل العلم يقول:
إن أول ما أنزل الله تعالى / من العدد:
* (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) *.
فلم يعلموا ما عدة المرأة لا أقراء لها وهي التي لا تحيض ولا الحامل.
فأنزل الله عز وجل:
* (واللآئي يئسن من المحيض من نسآئكم إن ارتبتم قعدتهن ثلاثة أشهر واللآئي لم يحضن) *.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»