معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٦
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
ودلت السنة على أنها على غير الحوامل وأن الطلاق كالوفاة في الحوامل المعتدات سواء وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن.
4645 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا أخبرنا العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال ابن عباس:
آخر الأجلين:
وقال أبو هريرة:
إذا ولدت فقد حلت.
فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] فسألها عن ذلك فقالت:
ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلين أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الكهل: لم تحلل وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه فجاءت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)).
4646 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس:
آخر الأجلين.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»