4662 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال:
فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر. ويزيد ابن المسيب تبيين استطالتها على أحمائها ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب خوفا أن يسمع ذلك سامع غيري أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت.
قال: وسنته [صلى الله عليه وسلم] في فاطمة تدل على أن ما تأول ابن عباس في قول:
* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله.
ولم يقل لها النبي [صلى الله عليه وسلم] اعتدي حيث شئت ولكنها حصنها حيث رضى إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل يتحصنها.
4663 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود أخبرنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب - يعني حديث فاطمة بنت قيس - وقالت:
إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
أخرجه البخاري فقال: وقال ابن / أبي الزناد عن هشام فذكره.
قال أحمد:
قد يكون هذا ويكون ما روينا من بذائها على أهل زوجها وتلك واحد من هذين العذرين يجوز إخراجها وتحصنها في موضع آخر. والله أعلم.