معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٥
* (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) *.
فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.
4644 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان قالا: قال الشافعي في كتاب الوصايا: وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى:
* (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * فإن كان هكذا فقد بطلت عنها الأقراء وثبتت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
واحتج بحديث حميد بن نافع أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)).
وذلك السياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»