معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٩
قال أحمد:
ورويناه أيضا عن ابن عباس.
4652 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان قالا: قال الشافعي:
قال الله تبارك وتعالى:
* (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) * الآية.
قال الشافعي:
فكان فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع / إلى الحول ولم أحفظ عن أحد خلافا أن المتاع النفقة والكسوة والسكنى إلى الحول وثبت لها السكنى فقال: * (غير إخراج) * ثم قال:
* (فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف) *.
فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج لأنهن تركن ما فرض لهن.
ودل الكتاب إذ كان السكنى لها فرضا فتركت حقها فيه ولم يجعل الله على الزوج حرجا أن من ترك حقه غير ممنوع له لم يخرج من الحق عليه ثم حفظت عمن أرضى من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها وكسوتها حولا منسوخة بآية الميراث.
قال الله عز وجل:
* (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) * إلى قوله: * (ولهن الربع مما تركتم) * الآية.
4653 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن من سمع الحكم يحدث عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال:
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»