معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٥
فقال: حبس الله عليك ميراثها فورثه منها.
وفي رواية محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن مسعود: وعدة المطلقة بالحيض وإن طالت.
وعلى قول ابن مسعود اعتمد الشافعي في الجديد.
4626 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت.
وإلى هذا كان يذهب الشافعي في القديم فيمن ارتفع حيضها بغير عارض ثم رجع عنه في الجديد إلى ما بلغه في ذلك عن ابن مسعود وقال:
قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض.
فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود.
قال الشافعي:
وذلك وجهه عندنا.
975 - [باب] قول الله عز وجل في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) *
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»