معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤١
مسلم عن ابن جريح عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس: ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها.
قال الشافعي:
وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب.
978 - [باب] / العدة من الموت والطلاق والزوج غائب قال الشافعي رحمه الله:
قد روي عن غير واحد من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
تعتد من يوم يكون الطلاق والوفاة.
4633 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عمر قال:
تعتد من يوم مات أو طلق.
ورويناه أيضا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس.
4634 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال: العدة من يوم يموت أو يطلق.
قال الشافعي:
وبهذا نقول:
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»