الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز في أمر حبان مثل خبر عبد الله بن أبي بكر.
4622 - وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: المرأة تطلق وهم يحسبون أن يكون الميحض قد أدبر عنها ولم يبن لهم ذلك كيف نفعل؟ قال: كما قال الله تعالى إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر.
قلت: ما ينتظر بين ذلك؟
قال: إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل.
4623 - وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: تعتد باقرائها ما كانت إن تقاربت وإن تباعدت؟
قال: نعم كما قال الله عز وجل.
4624 - وبإسناده أخبرنا / سعيد عن المثنى عن عمرو بن دينار في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فقال:
أما أبو الشعثاء فكان يقول: أقراؤها حتى يعلم أنها قد يئست من المحيض.
4625 - وبإسناده أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول:
عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت.
قال أحمد:
في الجامع عن الثوري عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة:
أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت.
فجاء إلى ابن مسعود فسأله.