معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٤
الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز في أمر حبان مثل خبر عبد الله بن أبي بكر.
4622 - وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: المرأة تطلق وهم يحسبون أن يكون الميحض قد أدبر عنها ولم يبن لهم ذلك كيف نفعل؟ قال: كما قال الله تعالى إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر.
قلت: ما ينتظر بين ذلك؟
قال: إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل.
4623 - وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: تعتد باقرائها ما كانت إن تقاربت وإن تباعدت؟
قال: نعم كما قال الله عز وجل.
4624 - وبإسناده أخبرنا / سعيد عن المثنى عن عمرو بن دينار في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فقال:
أما أبو الشعثاء فكان يقول: أقراؤها حتى يعلم أنها قد يئست من المحيض.
4625 - وبإسناده أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول:
عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت.
قال أحمد:
في الجامع عن الثوري عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة:
أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت.
فجاء إلى ابن مسعود فسأله.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»