معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٦
قال: خطبنا عمر فذكره.
أخرجه البخاري في الصحيحين من أوجه عن أبي حيان.
وأما حديث أبي هريرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة)).
فقد قال أبو سليمان:
هذا غير مخالف لما تقدم ذكره وإنما معناه أن معظم ما يتخذ من الخمر إنما هو من النخلة والعنبة وإن كانت قد تتخذ أيضا من غيرهما وإنما هو من باب التأكيد لتحريم ما يتخذ منهما لمرارته وشدة سورته كما يقال: شبع من اللحم والدفء من الوبر وليس فيه نفي الشبع عن غير اللحم ولا نفي الدفء من غير الوبر ولكن فيه التوكيد لأمرهما والتقديم لهما على غيرهما في نفس ذلك المعنى والله أعلم.
5205 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا وهب الجيشاني سأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] / عن البتع فقال:
((كل مسكر حرام)).
كذا وقع في هذه الرواية عن البتع.
وقال غيره: عن سفيان عن المزر قال:
((وما المزر))؟
قال: شيء يصنع من الحب. فقال:
((كل مسكر حرام)).
وهو من حديث سفيان مرسل.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»