معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٩
الرواية مرة على فتواها ومرة على روايتها لقيام الحجة بكل واحدة منهما.
/ وأما حديث عبد الله بن أبي بكر:
فإنه روى عن عمرة قصة المولاتين اللتين خرجتا مع عائشة والعبد الذي سرق منهما وأنها أمرت به فقطعت يده وقالت:
القطع في ربع دينار فصاعدا.
فعائشة كانت تقضي بذلك وتفتي به طول عمرها وترويه عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
فعمرة بنت عبد الرحمن كانت تروي مرة فتواها ومرة روايتها عن النبي [صلى الله عليه وسلم] كما عادة الرواة ونقلة الأخبار فلا يعلل حديث الحفاظ الثقات بمثل هذا.
5138 - فقد أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أخبرنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار:
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره: أنظر ما كان من حديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أو سنة ماضية أو حديث عمرة فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله.
5139 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله - وهو أحمد بن حنبل - حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال قال لي عمر بن عبد العزيز:
ما بقي أحدا أعلم بحديث عائشة منها - يعني عمرة -.
قال: وكان عمر يسألها.
قال أحمد:
فعلى هذا الوجه كان حال عمرة بنت عبد الرحمن في التابعين.
وقد روينا من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»