معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٤
الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا)).
5130 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى ومحمد بن رافع كلهم عن عبد الرزاق بهذا الإسناد قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا)).
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم.
فهؤلاء جماعة من حفاظ أصحاب الزهري وثقاتهم قد أجمعوا على / رواية هذا الحديث من لفظ النبي [صلى الله عليه وسلم] كما رواه يونس بن يزيد الأيلي.
أفما تدل روايتهم على أن أصل الحديث ما رووا دون ما رواه ابن عيينة؟
وإن كان يجوز أن يكون محفوظين بأن تقطع في ربع دينار ويقول القطع في ربع دينار فصاعدا فيؤدي ابن عيينة مرة الفعل دون القول ومرة القول دون الفعل ويؤدي هؤلاء القول دون الفعل لكونه أبلغ في البيان والله أعلم.
هذا وقد رواه سليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثل معنى رواية الجماعة.
وأما حديث سليمان:
5131 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن جعفر حدثنا عبد الله بن محمد بن يونس حدثنا أبو الطاهر وأبو الربيع قالا: حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] تحدث أنها سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
((لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه)).
رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»