معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٨
بسم الله الرحمن الرحيم 38 - كتاب السرقة 1077 - [باب] ما يجب فيه القطع قال الشافعي رحمه الله:
قال الله جل ثناؤه.
* (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) *.
5118 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((القطع في ربع دينار فصاعدا)).
قال أحمد:
هكذا حمله الشافعي عن ابن عيينة بهذا اللفظ.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»