معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٦
* (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) *.
فأمر الله أن يضرب القاذف ثمانين وأن لا تقبل له شهادة وسماه فاسقا إلا أن يتوب والمحصنات ها هنا الحرائر البوالغ المسلمات.
قال أحمد:
وروينا عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول:
بينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يخطب أتاه رجل فقال:
يا رسول الله أقم علي الحد.
فذكر الحديث في إشهادة مرتين ثم قال الثالثة:
((ما حدك)).
قال: أتيت امرأة حراما. فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] لرجال من أصحابه:
((انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة)).
ولم يكن تزوج.
ثم ذكر الحديث في إنكار المرأة فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((من شهودك أنك خبثت بها فإنها تنكر فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية)).
فقال يا رسول الله والله ما لي شهداء.
فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين.
5117 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني حدثنا هشام بن يوسف حدثنا القاسم بن أبي خلاد عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب. فذكره.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»