معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٩
وقرأته في موضع آخر برواية عبد الله بن عمر العمري عن الزهري.
5119 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عبد الله بن عمرو بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((القطع في ربع دينار فصاعدا)).
قال الشافعي:
وبهذا نأخذ.
5120 - أخبرنا به أبو عبد الله في كتاب مناقب الشافعي منقولا عن كتاب اختلاف العراقيين للشافعي ووقع له في النقل عن عروة وهو خطأ. إنما هو عن عمرة بلا شك.
وهذا الحديث للشافعي عن ابن عيينة سماع وعن عبد الله بن عمر بن حفص بلاغ عن الثقة عنده.
فقد رواه في كتاب الحدود وكتاب القطع في السرقة عن ابن عيينة واحدة سماعا منه كما ذكرنا.
وبهذا اللفظ رواه أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في أحد الموضعين من سنده عقيب حديث هشام بن عروة عن أبيه في القطع.
وبهذا المعنى روي في / إحدى الروايتين عن الحميدي وحجاج بن منهال عن سفيان بن عيينة.
وبهذا اللفظ رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الحث على اتباع السنة عن محمد بن عبيد بن حساب عن سفيان بن عيينة.
ورواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت:
كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»