معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٥
وحكى أيضا أبو علي الطبري صاحب الإفصاح عن ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال:
إحصانها نكاحها.
فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ثم يكون الجلد ثابتا عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السنة.
5102 - خبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال:
((إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها / ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير)).
قال ابن شهاب:
لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال: والضفير الحبل.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.
هكذا رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري.
ولا يجوز تعليل هذا الحديث برواية عقيل وغيره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن شبل بن خليد عن مالك بن عبد الله الأوسي.
وقيل عبد الله بن مالك عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ليس فيه ذكر الإحصان.
ولا بحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وليس فيه ذكره.
والذي ذكره حافظ ثقة.
وقد يجوز أن يكون عند عبيد الله فيه إسنادان وكان السؤال في أحد الإسنادين دون الآخر.
ولما كان معلوما عند الرواة بدلالة المقال أن الحكم لا يختلف بإحصانها وعدم إحصانها أعرض بعضهم عن نقله - والله أعلم _.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»