الموادعين اللذين رجما ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام.
وسماك بن حرب عن قابوس عن علي مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء.
قال الشافعي:
وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غير معروفتين عندنا ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لم يثبت خبره بمعرفته عنده.
قال أحمد:
كذا قال الشافعي / رحمه الله في كتاب الحدود ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المتعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله وعليه أن يقيمه.
واحتج بقول الله عز وجل:
* (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) *.
قال: فكان الصغار أن يجزي عليهم حكم الإسلام وذكر في كتاب الجزية حديث بجالة في الجزية وقال:
حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله.
ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد ويقال: ابن عبدة حين صنف كتاب الحدود ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية.
وحديث بجالة قد أخرجه البخاري في الصحيح.
وحديث علي مرسل.
وقابوس بن مخارق غير محتج به فالله أعلم.