معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٠
فجاء أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه:
ورواه عن يونس بن عبد الأعلى عن سفيان بهذا اللفظ وتعلق به وزعم أنها أخبرت عما قطع فيه رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يقطع فيه وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار.
قال أحمد:
ولو كان أصل الحديث على هذا اللفظ فعائشة رضي الله عنها عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله وأفقه في دين الله وأخوف من الله تعالى وأشد إتقانا في الرواية من أن تقطع على النبي [صلى الله عليه وسلم] بأنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا فيما لم تحط به علما أو تطلق مثل هذا التقدير في ما تقومه بالظن والتخمين.
ومن الجائز أن يكون عند غيرها أكثر قيمة منه ثم تفتي بذلك المسلمين.
نحن لا نظن بعائشة مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية وحفظها لسنته ومعرفتها بالشريعة وتعظيمها محارم الله عز وجل.
هذا وحديث ابن عيينة هذا لم يخرجه البخاري في الصحيح.
وأظنه إنما تركه لمخالفه سائر الرواة في لفظه واضطرابه فيه.
5121 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر حدثنا عبد الله بن محمد السمناني حدثنا أبو الطاهر وأبو الربيع / قالا: حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا)).
5122 - وأخبرنا أبو عمرو البسطامي أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»