معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٣
5114 - قال الشافعي فيما روينا عن أبي سعيد بإسناده: فإن كان هذا ثابتا عندك - يعني ما ذكره عن علي - فهو بذلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم.
قال فقال: قد روى بجالة عن عمر بن الخطاب: أنه كتب: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة.
وقال في القديم:
كتب إلي جزي بن معاوية: أن فرقوا. ثم ذكره.
فما روينا ثابت فكيف لم تأخذوا به؟
قال الشافعي:
فقلت له: بجالة رجل ليس بالمشهور ولسنا نحتج برواية رجل مجهول ليس بالمشهور.
ولا نعرف أن جزي بن معاوية كان لعمر بن الخطاب عاملا.
ثم بسط الكلام في الجواب عنه وقال في خلاله: حديث بجالة موافق لنا لأن عمر بن الخطاب إنما حملهم أن كان حديث بجالة ثابتا على ما كان حاملا عليه المسلمين بأن الجرائم لا يحللن للمسلمين ولا ينبغي لمسلم الزمزمة.
أفتحملهم على ما تحمل عليه المسلمين وتتبعهم كما تتبع المسلمين؟
قال. لا. قلت: فقد خالفت ما رويت عن عمر.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الحكم بينهم إلا في
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»