معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٢
فقلت له: الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أو عن بعض أصحابه لا مخالف له أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء.
فهل معك من هذا واحد؟
قال: لا [فهل معك ما يبين أن الخيار غير منسوخ)]؟
قلت: قد يحتمل قول الله تبارك وتعالى:
* (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) *.
إن حكمت.
وقد روي عن بعض أصحابك عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى بذمية؟
فكتب إليه: أن يحد المسلم وتدفع الذمية إلى أهل دينها.
وذكره في كتاب علي وعبد الله عن وكيع عن سفيان.
ورواه في القديم عن الثقة عن سفيان.
ورواه أبو الأحوص عن قابوس عن أبيه.
قال في القديم:
وأخبرنا محمد بن خالد الجندي عن معمر عن الزهري قال:
مضت السنة أن يرد أهل الكتاب إلى حكامهم في حدودهم ومواريثهم.
قال الزهري: إلا أن يأتونا راغبين في السنة فتقام عليهم فيحكم عليهم بذلك.
قال: وأخبرنا بعض أصحابنا عن / الضحاك عن عثمان عن موسى بن سعد عن سليمان بن يسار قال:
إذا جاءنا أهل الكتاب يطلبون حكمنا حكمنا عليهم فإن لم يأتون راغبين في السنة لم نلتفت إليهم.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»