معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٢
والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها)).
ولم يقل يرجمها.
ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا.
قال الشافعي:
وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم ولما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها)).
ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء.
* (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) *.
إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح.
ولا إذا عتقن ولم تصبن.
وبسط الكلام في هذا.
قال أحمد:
وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال:
إحصانها إسلامها.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»