معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٦١
أن رجلا أتاه فذكر أنه أصاب جارية امرأته فقال: استغفر الله ولا تعد.
قال الشافعي:
إن كان من أهل الجهالة وقال كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرا عنه الحد وعذرناه وإن كان عالما حددناه حد الزاني.
قال أحمد:
روينا عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين أن عليا قال:
أن أم عبد (...).
_ لا ندري ما حدث بعده - لو أتيت به لرجمته.
وعن حماد عن إبراهيم أن عليا قال:
لو أتيت به لرجمته - يعني: رجلا وقع على جارية امرأته.
وفي هذا إن ثبت إشارة إلى نسخ ورد على ما أفتى به أن أم عبد - وهو عبد الله بن مسعود _.
والله أعلم.
1073 - [باب] حد المماليك 5098 - / أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
قال الله تبارك وتعالى في المملوكات:
* (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) *.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»