معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٣
وعن أنس بن مالك:
أنه كان يضرب إماءه إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن.
وعن الشعبي قال:
إحصان الأمة دخولها في الإسلام.
وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ:
* (فإذا أحصن) *.
قال: إذا أسلمن.
وروينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ:
* (فإذا أحصن) * بالضم قال: إذا تزوجن.
وكان يقول: ليس على الأمة حد حتى تحصن.
وكذلك كان يقرأها مجاهد.
وقد غلط في حديث ابن عباس بعض الرواة فرفعه وهو فيما:
5099 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن إسحاق الصفار حدثنا عبد الله بن عمران العابدي حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال / قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات)).
هذا خطأ ليس هذا من قول النبي [صلى الله عليه وسلم] إنما هو من قول ابن عباس.
قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما:
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»