وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول كنت أرى أنها لي حلال.
قال أحمد:
وروينا عن عمر بن الخطاب مثل قول علي في وجوب الرجم إذا لم يدع شبهة.
وروينا عن النعمان بن بشير في الرجل يقع على جارية امرأته:
لأقضين بقضية رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة.
وهذا حديث قد اختلف في إسناده.
قال أبو عيسى الترمذي: سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري فقال: أنا أنفي هذا الحديث.
وروي عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى في رجل وقع على جارية امرأته.
إن استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها.
وهذا حديث مختلف فيه على الحسن فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن جون بن قتادة عن سلمة.
وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة بن المحبق.
وعن سفيان عن الهذلي عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه / وسلم مثله.